تعديل المادتين التاسعة والخامسة عشرة من المرسوم رقم 14438 تاريخ 2/ 5/ 1970
المتعلق بتنظيم التنقيب عن المياه واستعمالها - مرسوم رقم 547 تاريخ 10/ 9/ 1990
المرجع: ج.ر. عدد 40 تاريخ 04/10/1990 ص 494
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 144/ س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية) ,
بناء على المرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/1970 (تنظيم التنقيب عن المياه واستعمالها),
بناء على كتاب امين عام مجلس الوزراء رقم 215/ ص تاريخ 18/5/1990 المتعلق بتعديل الضرائب والرسوم والغرامات القانونية,
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,
وبما انه يتعذر استشارة مجلس شورى الدولة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/8/1990,
يرسم ما يأتي:
المادة 1: (كما تعدلت بموجب المرسوم رقم 13034 تاريخ 11/09/1998):
تعدل المادة التاسعة من المرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/1970 على النحو التالي:
يعين الحد الاقصى للرسم السنوي المقطوع عن رخصة التنقيب عن المياه كما يلي:
أ- في الاملاك العامة:
مليون ليرة لبنانية تضاف اليها قيمة الاضرار التي تلحق بهذه الاملاك ورسوم الاشغال المؤقت للمساحات التابعة للاملاك العمومية المطلوبة اشغالها.
ب- في الاملاك الخاصة:
خمسمائة الف ليرة لبنانية.
المادة 2: (كما تعدلت بموجب المرسوم رقم 13034 تاريخ 11/09/1998):
تعدل المادة الخامسة عشرة من المرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/1970 على النحو التالي:
يعين الحد الاقصى للرسم السنوي عن استعمال المياه الخاضعة للترخيص كما يلي:
أ- لحاجات الري:
مائة ليرة لبنانية عن كل متر مكعب من الكمية القصوى للمياه المرخص باستعمالها.
ب- لحاجات الصناعة وغيرها:
ستمائة ليرة لبنانية عن كل متر مكعب من الكمية القصوى للمياه المرخص باستعمالها.
تضاف الى الرسم السنوي المذكور في هذه المادة قيمة الاضرار التي تلحق بالاملاك العمومية ورسوم الاشغال المؤقت للمساحات التابعة للاملاك العمومية في حال توجبها.
المادة 3:
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 أيلول 1990
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الموارد المائية والكهربائية
الامضاء: نبيه بري
وزير المالية
الامضاء: علي الخليل