تنظيم التنقيب عن المياه واستعمالها - (مرسوم رقم 14438 تاريخ 02/ 05/ 1970)
المرجع: ج.ر. عدد 76 تاريخ 08/ 06/ 1970 ص 956
إن رئيس الجمهورية اللبنانية،
بناء على الدستور اللبناني،
بناء على القرار رقم 144/ س تاريخ 10/ 6/ 1925 المعدل بالقرار رقم 11 تاريخ 13/ 1/ 1940 وبالمرسوم رقم 15403 تاريخ 13/ 2/ 1964.
بناء على القرار رقم 320 تاريخ 26 أيار سنة 1926.
وبناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية.
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بتاريخ 8 نيسان 1970.
يرسم ما يأتي:
المادة 1:
مع مراعاة نظام الأشغال المؤقت المنصوص عنه في المواد 17 وما يليها من القرار رقم 144/ س تاريخ 10/ 6/ 1925 يخضع التنقيب عن المياه واستعمالها لأحكام القوانين النافذة ولأحكام هذا المرسوم.
المادة 2:
لا يجوز القيام بأشغال تتعلق بالتنقيب عن المياه الموجودة تحت الأرض أو المتفجرة، أو بضبطها، أو بحفر الآبار، قبل الحصول على ترخيص بذلك.
المادة 3:
يقدم طلب الترخيص إلى وزارة الموارد المائية والكهربائية (المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي)
المادة 4:
يجب أن يذكر في طلب الترخيص:
- اسم الطالب وعنوانه.
- نوع الأشغال وموقعها والغاية منها.
- وان تضم إليه المستندات التالية:
- إفادة عقارية أو علم وخبر يثبت ملكية الطالب أو حقه بالتصرف بالعقار.
- خريطة مساحة للموقع بمقياس يتراوح بين 1/5000 و1/500 حسب أهمية الأشغال توضح مواقع الأشغال، وفي حال عدم وجود مساحة في المنطقة يكتفي بخريطة تفصيلية بمقياس 1/ 1000
- خريطة تفصيلية لنوع وتفاصيل الأشغال يتراوح بين 1/50 و1/ 200
المادة 5:
فور تقديم الطلب تجري المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي التحقيق اللازم، وترفع اقتراحها إلى الوزير برفض أو بمنح الترخيص المطلوب.
المادة 6:
يعطى الترخيص بمرسوم بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية لمدة سنة، يعين فيه مقدار الرسم السنوي.
يدعى صاحب العلاقة إلى تسديد الرسم ثم يبلغ مرسوم الترخيص للعمل بموجبه .
المادة 7:
يعفى من الترخيص حفر الآبار غير المتفجرة في الأملاك الخاصة شرط أن لا يتجاوز عمقها 150م. (ماية وخمسين مترا) ولكنه يخضع للعلم المسبق .
المادة 8:
يتم العلم المسبق بناء على استدعاء يقدم إلى وزارة الموارد المائية والكهربائية (المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي ) ويجب أن تذكر فيه المعلومات وان تضم إليه المستندات المنصوص عنها في المادة الرابعة من هذا المرسوم.
يعطى صاحب العلاقة إيصالا يذكر فيه رقم وتاريخ تسجيل الاستدعاء والمكان يقدم إلى وزارة الموارد المائية والكهربائية (المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي) ويجب أن تذكر فيه المعلومات وان تضم إليه المستندات المنصوص عنها في المادة الرابعة من هذا المرسوم.
يعطى صاحب العلاقة إيصالا يذكر فيه رقم تاريخ تسجيل الاستدعاء والمكان المنوي إجراء الحفر فيه.
المادة 9: (كما تعدلت بموجب المرسوم رقم 13034 تاريخ 11/09/1998):
يعين الحد الاقصى للرسم السنوي المقطوع عن رخصة التنقيب عن المياه كما يلي:
أ- في الاملاك العامة:
مليون ليرة لبنانية تضاف اليها قيمة الاضرار التي تلحق بهذه الاملاك ورسوم الاشغال المؤقت للمساحات التابعة للاملاك العمومية المطلوبة اشغالها.
ب- في الاملاك الخاصة:
خمسمائة الف ليرة لبنانية.
المادة 10:
تحدد رخصة التنقيب عن المياه مواقع ونوع وتفاصيل الأشغال والأساليب التي تستعمل للتنقيب عن المياه ولتصريفها والتعليمات أو المساطر أو العينات والتحاليل التي يجب على صاحب الرخصة أن يقدمها للإدارة والشروط ا لتي تجري بموجبها مراقبة الأشغال وفاقا للمرسوم الذي تمنح بموجبه الرخصة.
المادة 11:
يخضع لنظام الأشغال المؤقت لمدة حدها الأقصى أربع سنوات استعمال المياه الجارية تحت الأرض أو على سطحها، ومياه الآبار المتفجرة وغير المتفجرة الظاهرة بنتيجة التنقيب.
المادة 12:
تعطى رخصة الاستعمال لمدة تتراوح بين السنة والأربع سنوات وفاقا لأحكام المادة السادسة من هذا المرسوم .
المادة 13:
يعفى من الرخصة استعمال مياه الآبار غير المتفجرة التي جرى حفرها في أملاك خصوصية شرط أن لا تزيد كمية المياه الممكن استخراجها من البئر عن مئة متر مكعب باليوم، وان لا تكون المياه مأخوذة بصورة خفية من نهر أو من عين ماء.
المادة 14:
تخضع الاستفادة من أحكام المادة السابقة للعلم المسبق.
يعطى العلم المسبق وفاقا لأحكام المادة الثامنة من هذا المرسوم.
المادة 15: (كما تعدلت بموجب المرسوم رقم 13034 تاريخ 11/09/1998):
يعين الحد الاقصى للرسم السنوي عن استعمال المياه الخاضعة للترخيص كما يلي:
أ- لحاجات الري:
مائة ليرة لبنانية عن كل متر مكعب من الكمية القصوى للمياه المرخص باستعمالها.
ب- لحاجات الصناعة وغيرها:
ستمائة ليرة لبنانية عن كل متر مكعب من الكمية القصوى للمياه المرخص باستعمالها.
تضاف الى الرسم السنوي المذكور في هذه المادة قيمة الاضرار التي تلحق بالاملاك العمومية ورسوم الاشغال المؤقت للمساحات التابعة للاملاك العمومية في حال توجبها.
المادة 16:
تحدد رخصة استعمال المياه :
أ- وجهة استعمال المياه (ري صناعة أو خلافه).
ب- أرقام ومساحات العقارات المستفيدة.
ج- الحد الأقصى لكمية المياه المرخص باستعمالها.
د- التجهيزات والإنشاءات المفروضة والتي يمكن الإدارة من مراقبة وتحديد كمية المياه المستعملة.
المادة 17:
يطبق الرسم السنوي المفروض في هذا المرسوم على جميع الرخص المعطاة سابقا وذلك عند تجديدها.
المادة 18:
يعاقب كل من يقوم بأعمال التنقيب عن المياه أو باستعمالها خلافا لأحكام هذا المرسوم بالعقوبة المنصوص عنها في المادة 770 من قانون العقوبات المعدلة بقانون 23 تشرين الثاني 1948.
المادة 19:
يلغى المرسوم رقم 12869 تاريخ 29/ 5/ 1963.
المادة 20:
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 أيار سنة 1970
الإمضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رشيد كرامي
وزير الموارد المائية والكهربائية
الإمضاء: أنور الخطيب