القوانين و الأنظمة
تنظيم وزارة الموارد المائية والكهربائية وتحديد ملاكها - مرسوم رقم 5469 تاريخ 7/ 9/ 1966

تنظيم وزارة الموارد المائية والكهربائية وتحديد ملاكها

وتعديل بعض احكام المرسوم رقم 2896 تاريخ 16/ 12/ 1959 المتعلق بتنظيم وزارة الاقتصاد الوطني

(مرسوم رقم 5469 تاريخ 7/ 9/ 1966)

المرجع: ج.ر. عدد 75 تاريخ 19/09/1966 ص 1345

 

ان رئيس الجمهورية اللبنانية،

بناء على الدستور اللبناني،

بناء على القانون رقم 20/ 66 تاريخ 29 اذار سنة 1966 القاضي بانشاء وزارة الموارد المائية والكهربائية،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111، تاريخ 12/6/1959 المتعلق بتنظيم الادارات العامة والمرسوم التنظيمي رقم 2894 تاريخ 16/12/1959 الملحق به والمتعلق بتحديد شروط تطبيق بعض احكامه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 نظام الموظفين،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بالتنظيم الاداري،

بناء على المرسوم رقم 17464 تاريخ 9 ايلول 1964 المتعلق باحداث دائرة للمشاريع والبرامج واضافة بعض الوظائف في عدد من الادارات العامة،

بناء على اقتراح وزارء الموارد المائية والكهربائية، والاشغال العامة والنقل، والاقتصاد الوطني،

وبعد استطلاع رأس مجلس الخدمة المدنية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 20 تموز 1966،

 

يرسم ما يأتي:

الفهرس

تعاريف

المادة 1 - المادة 2

الباب الاول - الدائرة الادارية المشتركة

المادة 3 - المادة 8

الباب الثاني - المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي

المادة 9 - المادة 10

الفصل الاول - الديوان

المادة 11 - المادة 12

الفصل الثاني - دائرة المشاريع والبرامج

المادة 13

الفصل الثالث - مديرية المياه

المادة 14

مصلحة التصميم والدروس

المادة 15 - المادة 24

مصلحة التنفيذ

المادة 25 - المادة 26

الفصل الرابع - مديرية الكهرباء

المادة 27

مصلحة التصميم والدروس

المادة 28 - المادة 30

مصلحة التنفيذ

المادة 31 - المادة 32

الباب الثالث - المدرية العامة للاستثمار

المادة 33 - المادة 34

الفصل الاول - الديوان

المادة 35

الفصل الثاني - مديرية مراقبة الامتيازات

المادة 36

المصلحة الفنية

المادة 37

المصلحة الادارية

المادة 38

دائرة المناجم والمقالع

المادة 39

الفصل الثالث - مديرية الوصاية

المادة 40 - المادة 41

الباب الرابع - احكام نهائية

المادة 42 - المادة 49

مصلحة شؤون النفط

المادة 50 - المادة 52

 

المادة 1:

تتولى وزارة الموارد المائية والكهربائية شؤون المياه والكهرباء والمناجم والمقالع وممارسة سلطة الوصاية الادارية على الهيئات التي تعمل في حقلي المياه والكهرباء ومراقبة امتيازات المياه والكهرباء وسائر المؤسسات العامة والمصالح والمستقلة التي تخضعها الحكومة لرقابتها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

 

المادة 2:

تتألف وزارة الموارد المائية والكهربائية من:

- الدائرة الادارية المشتركة.

- المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي.

- المديرية العامة للاستثمار.

 

المادة 3:

تتولى الدائرة الادارية المشتركة المهام والصلاحيات التي تنيطها بها الانظمة.

 

المادة 4:

تتألف الدائرة الادارية المشتركة من:

- قسم الموظفين واللوازم.

- دائرة المحاسبة.

- دائرة القضايا.

- دائرة الاستملاك.

 

المادة 5:

قسم الموظفين واللوازم ومن مهامه:

- اعداد المعلاملات الخاصة بكل ما له علاقة بشؤون الموظفين الذاتية.

- تنطيم ملفات وبطاقات الموظفين الشخصية وبصورة عامة جميع المعاملات التي لها علاقة بنظام الموظفين.

- شراء المفروضات والالبسة والادوات المكتبية والمطبوعات وما شاكلها ومسك قيودها والعناية بها.

- تعهد ابنية الوزراء وتأمين حاجاتها وحراستها ونظافتها.

 

المادة 6:

دائرة المحاسبة ومن مهامها:

- اعداد مشروع الموازنة وفذلكتها بالاستناد الى اقتراحات الوحدات المختصة ومسك حساباتها.

- تنظم مشاريع عقد النفقة استنادا الى طلبات رؤساء الوحدات المختصة.

- تنظيم جداول الرواتب والاجور والتعويضات والمكافآت والمساعدات وتأمين دفع المستحق منها في اوقاته.

- القيام بمعاملات التصفية.

وبصورة عامة المعاملات التي لها علاقة بتحضير الموازنة وتنفيذها ومسك حساباتها بما فيها حسابات المواد.

 

المادة 7:

دائرة القضايا ومن مهامها:

- الاهتمام بالدعاوى وابداء الرأي في عقود المصالحات.

- وضع نصوص الاتفاقات في صيغتها القانونية.

- تقديم المشورة القانونية.

- القيام بالدراسات التنظيمية ووضع المقترحات بشأنها بصيغتها النهائية.

 

المادة 8:

دائرة الاستملاك ومن مهامها:

- انجاز جميع معاملات الاستملاك العائدة لوزارة الموارد المائية والكهربائية والمتعلقة بالتخطيطات الجديدة او التي تطلب منها في جميع مراحلها بما فيه دفع التعويضات والهدم ورفع الانقاض.

- تنظيم مشاريع مراسيم المنفعة العامة.

- ابلاغ المراسيم الى اصحاب الحقوق والمراجع المختصة بالطرق القانونية.

- تنظيم الدعوات وتوجيهها وابلاغها الى اصحاب العلاقة.

- تحضير مشاريع دفع التعويضات ووضع اليد وابلاغ القرارات المصدقة الى رئيس لجنة التخمين.

- تحضير مشاريع الانذارات للهدم ورفع الانقاض.

- اعداد العناصر الجوابية على الدعاوى المتعلقة بالاستملاكات واحالتها الى دائرة القضايا.

- مسك سجل بجميع الدعاوى وتنظيم ملف خاص بكل دعوى.

- حضور جلسات التخمين وجلسات الخبراء وجلسات المحاكم عند الطلب.

 

المادة 9:

تتولى المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي.

1- تصميم المشاريع المائية والكهربائية وتنفيذها او الاشراف على تنفيذها.

2- تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بالمحافظة على المياه العمومية واستعمالها.

 

المادة 10:

تتألف المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي من:

- الديوان.

- دائرة المشاريع والبرامج.

- مديرية المياه.

- مديرية الكهرباء.

 

المادة 11:

يتولى ديوان المديرية العامة للتجيز المائي والكهربائي المهام والصلاحيات التي تنيطها بالديوان القوانين والانظمة.

 

المادة 12:

ترتبط دائرة التجهيزات بالديوان وتتولى حفظ آليات المديرية العامة ومعداتها وادواتها وتجهيزاتها ومراقبة انتاجها ومسك القيود والسجلات المتعلقة بها.

 

المادة 13:

تتولى دائرة المشاريع والبرامج الصلاحيات المنصوص عنها في المادة الثانية من المرسوم رقم 17464 تاريخ 9/9/1964.

 

المادة 14:

تتألف مديرية المياه من:

- مصلحة التصميم والدروس.

- مصلحة المياه الجوفية والجيولوجية.

- مصلحة التنفيذ.

 

المادة 15:

تتألف مصلحة التصميم والدروس من:

- دائرة التصميم.

- دائرة التخطيط والدروس.

- دائرة المنشآت الفنية.

 

المادة 16:

تتولى دائرة التصميم.

درس الموارد الطبيعية المائية واحصائها.

- اجراء كشوفات وكيول للمياه بصورة دورية على جميع الانهر اللبنانية وتفسير النتائج والاحصاءات.

- مراقبة محطات تسجيل الامطار.

- درس حاجة كل منطقة الى المياه وتصميم الخطوط الكبرى للمشاريع الانشائية.

- دراسة مشاريع الري المقترحة من الناحية الاقتصادية من حيث تكاليف المشروع والدخل المنتظر بعد تنفيذه وكميات المياه المتوفرة لتتمكن الادارة من تقرير تنفيذ المشروع او تأجيله.

- تعييم المساحات الصالحة للري عن طريق درس تصنيف وتحديد التربة.

- اقتراح الموازنات العامة والسنوية لتنفيذ التصميم العام.

- جميع المعاملات المتعلقة بالاملاك العمومية النهرية وبحصر الحقوق على المياه وتصفية الحقوق عليها.

- تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بالمحافظة على المياه العمومية.

 

المادة 17:

تتألف دائرة التخطيط والدروس من:

- قسم تخطيط ودروس مياه الشرب.

- قسم تخطيط ودروس مياه الري.

 

المادة 18:

تتولى دائرة التخطيط والدروس:

- دراسة شبكات الصرف لازالة الفائض من الرطوبة في الاراضي المروية وغير المروية.

- دراسة شبكات الري.

- دراسة تجفيف المستنقعات.

- دراسة التخطيط على الاراضي وانتقاء الحل الافضل وتثبيته على الارض وربطه بنقاط المثلثات.

- القيام باعمال المساحة واعمال المسطح والمقاطع الطولية والعرضية للارض الطبيعية وتحديد مواقع الاستملاك.

- تقديم جميع المعلومات عن المنطقة وعن نوع الارض التي يجتازها التخطيط وذلك باجراء عمليات سبر الغور بالتعاون مع مختبر الطرق في المديرية العامة للطرق والمباني.

- تنظيم ملف تخطيط يحتوي على كافة نتائج العمليات والدراسات المذكورة.

- تنظيم المسطحات والمقاطع والخرائط بالاستناد الى ملف التخطيط.

تنظيم ملف الاستملاك الفني وملف التلزيم ودفتر الشروط الخاص.

- المساهمة في تسليم مواقع العمل واستلام الاشغال.

 

المادة 19:

تتولى دائرة المنشآت الفنية بالاشتراك مع الدوائر المختصة.

- القيام بالدراسات المحلية اللازمة لوضع خرائط وحسابات تصميم المنشآت الفنية العائدة لمآخذ المياه على الانهر والينابيع وغيرها ولمراكز معالجة المياه وضخها.

- وضع خرائط وحسابات تصميم المنشآت الفنية الخاصة بمشاريع الشفة والري من سدود وجسور ومقاسم وممرات ومكاسر ومحطات تعداد وغيرها.

- تحضير تفاصيل المنشآت الفينة المذكورة اعلاه وتنظيم دفتر الشروط الخاص وملف التلزيم.

- درس المنشآت الفينة الموجودة بغية اقتراح صيانتها او تعديلها.

مصلحة المياه الجوفية والجيولوجية.

 

المادة 20:

تتألف مصلحة المياه الجوفية والجيولوجية من:

- دائرة المياه الجوفية.

- دائرة الجيولوجية.

 

المادة 21:

تتولى دائرة المياه الجوفية:

- البحث والتنقيب عن المياه الجوفية.

- تقديم المساعدات اللازمة لدائرة التصميم في وضع البرامج العامة لاستثمار المياه.

- درس مجاري المياه الجوفية واقتراح الحلول لحمايتها من التلويث.

- وضع خرائط منهجية هيدروجيولوجية بطريقة يمكن بها تحديد نسب وكميات المياه الجوفية، وذلك على نحو يمكن من وضع ميزانية دقيقة للدور السنوي للمياه اللبنانية ولامكانيات استثمارها.

تمارس هذه الدائرة نشاطها بالتعاون الوتيق مع الاجهزة المكلفة بالمياه والارصاد الجوية، وعلى هذه الاجهزة ان تستحصل على موافقة الدائرة قبل البدء بالمشاريع التي تدخل في مهمات هذه الدائرة.

 

المادة 22:

تتألف دائرة الجيولوجية من:

- قسم الجيوتكنيك.

- قسم البتروغرافيا والجيوفيزيا والميكروباليونتولوجيا.

 

المادة 23:

يتولى قسم الجيوتكنيك.

- وضع احصاء لجميع المعادن والمقالع التي يمكن للهندسة المدنية او الصناعية استخدامها.

- وضع خرائط جيوتكنيكية نتيجة لهذه الابحاث تشير الى المراكز غير الثابتة التي تتطلب اهتمامات خاصة عند الشروع في اعمال البناء.

- تقديم المساعدات لجميع الاعمال الاولية لاقامة اساسات فنية او مشاريع كبرى (بالجسور والسدود والمرافئ...).

يتعاون هذا القسم مع مختبر الطرق في المديرية العامة للطرق والمباني بتزويده بعينات من المعادن المطلوب تحليلها بقصد الاستعمال الميكانيكي (لوازم البناء، المواد المستخدمة في الطرق...) ومع سائر المختبرات القائمة في لبنان بتزويدها بعينات من المعادن المستخدمة في صناعة القرميد، السيراميك والكلس والجبس للجفصين والكلس للاسمنت والسليس للزجاج.

 

المادة 24:

يتولى قسم البتروغرافيا والجيوفيزيا والميكروباليونتولوجيا:

- وضع خرائط توزيعية جيوكيمائية لمختلف العناصر التي توجه الابحاث المعدنية.

- وضع الخرائط الجيولوجية بمختلف المقاييس.

- وضع خرائط جيوفيزيائية منهجية لمختلف المناطق اللبنانية.

- تقديم المساعدة للاقسام الاخرى ذات الابحاث الموسعة مستخدمة مختلف الوسائل الجيوفيزيائية (المغناطيس، الكهرباء، الهزات الارضية...).

- ملاحقة مركز التقلبات الارضية في لبنان وتحديد المناطق التي يجب ان تتخذ فيها الاحتياطات اللازمة لمجابهة هذه التقلبات وذلك بالتعاون مع المراصد القائمة في لبنان.

- درس المستويات الجيولوجية في لبنان.

- تقديم المساعدات الفنية لاعمال التنقيب عن كافة المعادن.

 

المادة 25:

تتولى مصلحة التنفيذ:

- تنفيذ ومراقبة الاشغال المائية التي تقوم بها الدولة.

- صيانة ومراقبة وترميم الانشاءات المائية العائدة للدولة وذلك لغاية تسليم هذه الانشاءات للمصالح او الاجهزة الاخرى المكلفة استثمارها.

تطبيق الانظمة المتعلقة بمجاري المياه.

- مساعدة الهيئات الرسمية المحلية في تنفيذ ومراقبة وصيانة الانشاءات المائية التي تمولها هذه الهيئات او تستثمرها.

- مراقبة تغيير المياه.

 

المادة 26:

تتألف مصلحة التنفيذ من:

- دائرة تنفيذ مركزية.

- دوائر تنفيذ المياه في المحافظات.

 

المادة 27:

تتألف مديرية الكهرباء من:

- مصلحة التصميم والدروس.

- مصلحة التنفيذ.

 

المادة 28:

تتألف مصلحة التصميم والدروس من:

- دائرة التصميم.

- دارة التخطيط والدروس.

 

المادة 29:

تتولى دائرة التصميم:

- تنظيم الاحصاءات العائدة لتوليد الطاقة الكهربائية وتوزيعها.

- تصميم الخطوط الكبرى للمشاريع الكهربائية.

- درس شبكة الاقتران وخطوط التوتر العالي والواطي.

- درس كلفة الانتاج الكهربائي في جميع مراحله.

 

المادة 30:

تتولى دائرة التخطيط والدروس:

اجراء عمليات الاستطلاع وتحديد رؤوس الزوايا العائدة لتخطيط الخطوط الكهربائية.

- اجراء الدروس الطوبوغرافية والحسابية لتخطيط الخطوط الكهربائية.

- اجراء الدروس الفنية العائدة للشبكات الكهربائية.

- درس تجهيز معامل التوليد ومحطات التحويل على انواعها.

- درس المنطقة التي يمر فيها المشروع ومصادر المواد.

- تنظيم الملفات الفنية للاستملاك وملفات التلزيم ودفاتر الشروط العائدة لجميع مشاريع التجهيز الكهربائية.

- المساهمة في تسليم مواقع العمل واستلام الاشغال.

 

المادة 31:

تتولى مصلحة التنفيذ.

- تنفيذ ومراقبة الاشغال الكهربائية التي تقوم بها الدولة.

- صيانة ومراقبة وترميم الانشاءات الكهربائية العائدة للدولة. وذلك لغاية تسليم هذه الانشاءات للمصالح او الاجهزة الاخرى المكلفة استثمارها.

- مساعدة الهيئات الرسمية المحلية في تنفيذ ومراقبة وصيانة الانشاءات الكهربائية التي تمولها هذه الهيئات او تستثمرها.

 

المادة 32:

تتألف مصلحة التنفيذ من:

- دائرة تنفيذ مركزية.

- اقسام تنفيذ الكهرباء في المحافظات.

 

المادة 33:

تتولى المديرية العامة للاستثمار:

- ممارسة سلطة الوصاية الادارية على الهيئات التي تعمل في حقل المياه والكهرباء والموانئ وسائر المؤسسات العامة التي تخضعها الحكومة لوصايتها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

- مراقبة امتيازات المياه والكهرباء وسائر الامتيازات التي تخضعها الحكومة لرقابتها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

- تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بالمناجم والمقالع.

 

المادة 34:

تتألف المديرية العامة للاستثمار من:

- الديوان.

- مديرية مراقبة الامتيازات.

- مديرية الوصاية.

 

المادة 35:

يتولى ديوان المديرية العامة للاستثمار المهام والصلاحيات التي تنيطها بالديوان القوانين والانظمة.

 

المادة 36: (كما تعدلت بموجب المرسوم رقم 5616 تاريخ 06/09/1994):

تتألف مديرية مراقبة الامتيازات من:

- المصلحة الفنية.

- المصلحة الادارية.

- دائرة المناجم.

 

المادة 37:

تتولى المصلحة الفنية:

- درس طلبات الرخص والامتيازات المائية والكهربائية وطلبات الامتيازات التي تتقدم بها الشركات لانشاء الموانئ او مشارع التلفريك من الناحية الفنية.

- اجراء الدراسات نفسها المتعلقة بالرخص والامتيازات المائية والكهربائية الممنوحة وبالموانئ ومشاريع التلفريك وبالمؤسسات القائمة التي تعمل في هذا الحقل.

- اجراء مراقبة متواصلة على الانشاءات المائية والكهربائية والموانئ ومشاريع التلفريك ومعداتها واقتراح ما يجب ادخاله من تحسينات عليها.

- تهيئة العناصر الفنية اللازمة لاسترداد ما تقرر الدولة استرداده من امتيازات ورخص مائية وكهربائية وموانئ ومشاريع تلفريك ممنوحة.

- درس الشكاوى وضبط المخالفات المرتكبة من قبل الهيئات والامتيازات التي تعمل في حقل المياه والكهرباء والموانئ ومشاريع التلفريك من الناحية الفنية.

وبصورة عامة السهر على تطبيق دفاتر الشروط والاتفاقات العائدة لاستثمار المياه والكهرباء والموانئ ومشاريع التلفريك من الناحية الفنية.

 

المادة 38:

تتولى المصلحة الادارية:

- درس طلبات الرخص والامتيازات المائية والكهربائية وطلبات الامتيازات التي تتقدم بها الشركات لانشاء الموانئ او مشاريع التلفريك من الناحيتين المالية والادارية.

- اجراء الدراسات المتعلقة بالرخص والامتيازات المائية والكهربائية الممنوحة وبالموانئ ومشاريع التلفريك وبالمؤسسات القائمة التي تعمل في هذا الحقل.

- تدقيق حسابات جميع الامتيازات والرخص المائية والكهربائية والموانئ ومشاريع التلفريك ودرس تعرفاتها.

- تهيئة العناصر المالية والادارية اللازمة لاسترداد ما تقرر الدولة استرداده من امتيازات ورخص مائية وكهربائية وموانئ ومشاريع تلفريك ممنوحة.

- درس الشكاوى وضبط المخالفات المرتكبة من قبل الهيئات والامتيازات التي تعمل في حقل المياه والكهرباء والموانئ ومشاريع التلفريك من الناحيتين المالية والادارية.

- وبصروة عامة السهر على تطبيق دفاتر الشروط والاتفاقات العائدة لاستثمار المياه والكهرباء والموانئ ومشاريع التلفريك من الناحيتين المالية والادارية.

 

المادة 39: (كما تعدلت بموجب المرسوم رقم 5616 تاريخ 06/09/1994):

تتولى دائرة المناجم تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بالمناجم.

 

المادة 40:

تتولى مديرية الوصاية ممارسة سلطة الوصايا الادارية على الهيئات التي تعمل في حقل المياه والكهرباء والمرافئ.

 

المادة 41:

تتألف مديرية الوصاية من:

- دائرة الوصاية على المصالح المائية.

- دارة الوصاية على المصالح الكهربائية.

- دائرة الوصاية على المصالح المرفئية وسائر المصالح العمومية.

 

المادة 42:

1- تفصل عن ملاك وزارة الاشغال العامة والنقل- المديرية الادارية المشتركة.

- الوظائف التالية:

مصلحة القضايا: رئيس دائرة - 1

مصلحة القضايا: مهندس - 1

مصلحة المحاسبة: رئيس قسم - 1

وتنقل الى ملاك وزارة الموارد المائية والكهربائية على الشكل التالي:

رئيس الدائرة الادارية المشتركة - 1

رئيس دائرة القضايا - 1

رئيس دائرة المحاسبة - 1

 

2- تفصل عن ملاك وزارة الاشغال العامة والنقل- المديرية الادارية المشتركة- وتنقل الى ملاك وزارة الموارد المائية والكهربائية- الدائرة الادارية المشتركة- الوظائف التالية:

محرر، محاسب، امين صندوق

كاتب - 17

مستكتب - 2

مأمور هاتف - 1

حاجب - 3

 

3- تفصل عن ملاك وزارة الاشغال العامة والنقل- المديرية الاقليمية في جبل لبنان- قسم الاستملاكات- وظيفة مهندس وتنقل الى ملاك وزارة الموارد المائية والكهربائية- الدائرة الادارية المشتركة- على الشكل التالي:

رئيس قسم الموظفين واللوازم - 1

4- تفصل عن ملاك المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي (المديرية العامة للانشاءات المائية والكهربائية سابقا)- دائرة الاستملاك والحقوق على المياه- الوظائف التالية:

مهندس رئيس دائرة - 1

مهندس - 3

وتنقل الى ملاك وزارة الموارد المائية والكهربائية الدائرة الادارية المشتركة على الشكل التالي:

دائرة الاستملاك:

مهندس رئيس دائرة - 1

مهندس - 2

دائرة القضايا:

رئيس قسم - 1

5- تفصل عن ملاك المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي (المديرية العامة للانشاءات المائية والكهربائية سابقا) دائرة الاستملاكات والحقوق على المياه وتنقل الى ملاك وزارة الموارد المائية والكهربائية- الدائرة الادارية المشتركة- الوظائف التالية:

مدرب - 1

محرر - 1

كاتب - 4

مستكتب - 1

حاجب - 1

 

6- تفصل عن ملاك وزارة الاقتصاد الوطني- مصلحة المناجم والمحروقات- وظيفة رئيس دائرة المناجم (جيولوجي) وتنقل الى ملاك وزارة الموارد المائية والكهربائية- المديرية العامة للاستثمار- مديرية مراقبة الامتيازات على الشكل التالي:

رئيس دائرة المناجم والمقالع (جيولوجي) - 1

7- تفصل عن ملاك وزارة الاقتصاد الوطني- مصلحة المناجم والمحروقات- دائرة المناجم- الوظيفتان التاليتان:

محرر او كاتب - 1

طوبوغراف او رسام - 1

وتلحقان بملاك وزارة الموارد المائية والكهربائية- المديرية العامة للاستثمار.

 

المادة 43:

تفصل عن ملاك وزارة الاشغال العامة والنقل- المديريات الاقليمية- وظائف الفئات الثالثة والرابعة والخامسة الملحوظة لفروع المياه والكهرباء في الجدولين رقم 1 و 2/1 الملحقين بالمرسومين رقم 8360 و8361 تاريخ 30/12/1961 وتنقل الى ملاك وزارة الموارد المائية والكهربائية- المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي.

- تفصل عن ملاك المناظرين في وزارة الاشغال العامة والنقل المحدد عددهم بالمرسوم الاشتراعي رقم 32 تاريخ 18/1/1955 والمحدد سلم رواتبهم بالمرسوم رقم 2887 تاريخ 16/12/1959 وتنقل الى ملاك وزارة الموارد المائية والكهربائية- المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي- خمسون وظيفة مناظر توزع بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام.

وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية

 

المادة 44:

ينقل، عند الاقتضاء، الموظفون الذين فصلت وظائفهم عن ملاكي وزارتي الاشغال العامة والنقل والاقتصاد الوطني ونقلت الى ملاك وزارة الموراد المائية والكهربائية بمرسوم يتخذ بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

 

المادة 45:

يحدد ملاك مصلحة المياه الجوفية والجيولوجية خلال مدة اقصاها تاريخ انتهاء العمل بالاتفاق المعقود بتاريخ 7/5/1960 بين الصندوق الخاص للامم المتحدة والحكومة اللبنانية.

 

المادة 46:

يحدد ملاك وزارة الموارد المائية والكهربائية وفقا للجداول رقم 1 و 2 و 3 الملحقة بهذا المرسوم.

 

المادة 47:

يتم توزيع الوظائف الدائمة للفئتين الرابعة والخامسة والملحوظة في الجداول رقم 1 و 2 و 3 الملحقة بهذا المرسوم على مختلف وحدات الادارات التي تتألف منها وزارة الموارد المائية والكهربائية بقرار من الوزير بناء على اقتراح الادارة المختصة وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية، ويتم تعديل التوزيع بقرار من الوزير بناء على اقتراح الادارة المختصة وتحقق التفتيش المركزي- ادارة الابحاث والتوجيه- وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية او بناء على اقتراح التفتيش المركزي- ادارة الابحاث والتوجيه- وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية .

 

المادة 48:

يبقى مرفأ بيروت خاضعا من النواحي الادارية والمالية والفنية لمراقبة وزارة الموارد المائية والكهربائية- المديرية العامة لاستثمار.

 

المادة 49:

تعدل المادة 18 من المرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 المتعلق بتنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة على الوجه التالي:

المادة 18- معدلة: تتولى مصلحة شؤون النفط تأمين تطبيق القوانين والانظمة والاتفاقات المتعلقة بالمحروقات السائلة وشركات البترول ومحطات الضخ والمصافي وتهتم بدرس الاتفاقات مع شركات البترول والمصافي ومراقبة تنفيذها، وتسهر على تأمين حاجات الاستهلاك الداخلية من المحروقات السائلة، وتحصي المبيعات، وتحدد الكميات اللازمة وتراقب استلام حصة لبنان من هذه المواد وتقترح تعيين اسعار البيع وتنظيم جداول الجعالات والايرادات والمدفوعات وتدقيقها.

 

المادة 50:

1- يتولى وزير الاشغال العامة والنقل ممارسة سلطة الوصاية الادارية على المصلحة الوطنية للتعمير بواسطة المديرية العامة للطرق والمباني.

2- يتولى وزير الاشغال العامة والنقل ممارسة سلطة الوصاية الادارية على مصلحة سكك حديد الدولة اللبنانية والنقل المشترك لبيروت وضواحيها بواسطة المديرية العامة للنقل.

 

المادة 51:

تلغى المواد 40 الى 61 وتعديلاتها من المرسوم رقم 2872 تاريخ 16/12/1959 المتعلق بتنظيم وزارة الاشغال العامة والنقل، وجميع النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم او التي لا تتفق مع مضمونه.

 

المادة 52:

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

            عاليه في 7 ايلول سنة 1966

            الامضاء: شارل حلو

 

    صدر عن رئيس الجمهورية

    رئيس مجلس الوزراء

    الامضاء: عبد الله اليافي

 

            وزير الاقتصاد اللبناني

            الامضاء: صبحي محمصاني

 

    وزير الاشغال العامة والنقل

    الامضاء: كمال جنبلاط

 

            وزير الموارد المائية والكهربائية

            الامضاء: كامل الاسعد