معاملات وارشادات
معاملات النفط والمحروقات-طلب انشاء محطة محروقات سائلة

طلب انشاء محطة محروقات سائلة من الصنفين الاول والثاني

 

النصوص القانونية التي ترعى هذا الموضوع في ما خص المديرية العامة للنفط - دائرة التموين والتوزيع:

  • المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 30/6/1977(تعديل بعض احكام القرار رقم 75ل.ر تاريخ 13/4/1940(محلات بيع المحروقات السائلة)
  • المرسوم رقم 2289 تاريخ 14/9/1979(تحديد شروط انشاء محطات محروقات سائلة من الصنف الاول وشروط السلامة العامة بشأنها واصول حساب المسافات بينها)
  • المرسوم رقم 4249 تاريخ 28/8/1981(تعديل المرسوم رقم 2289/79)
  • المرسوم رقم 7294 تاريخ 1/3/1974(تحديد مهام الوحدات الادارية في ملاك المديرية العامة للنفط مصلحة الشؤون الاقتصادية والمالية).
  • المرسوم رقم 5509 تاريخ 11/8/1994(الشروط التنظيمية العامة لمجمعات المشتقات النفطية السائلة  وصهاريج النقل   ومحطات التوزيع ولتخزين وتعبئة المحروقات المسيلة (غاز البروبان والبوتان))

 

آلية سير الملف

عملا بنص المادة 4 من المرسوم رقم 2289 تاريخ 14/9/1979، يقدم الطلب الى امانة سر المحافظة المختصة على ثلاث نسخ مرفقا بالمستندات التالية:

1- اسم طالب الرخصة مع صورة عن تذكرة هويته وعنوانه ومحل اقامته . واذا كان طالب الرخصة شركة، ترفق بالطلب نسخة عن اذاعتها التجارية .
2- موقع انشاء المحطة ورقم العقار والمحلة .
3-الخرائط:

  • خريطة مساحة بمقياس 500/1 تبين موقع المحطة بالنسبة لمحطات ومحلات بيع وتوزيع المحروقات السائلة في العقارات المجاورة ضمن الحدود الدنيا للمسافات المحددة ، والطرقات والمباني العامة والمسارح ودور السينما والابنية الدينية والمدارس ضمن مسافة 150 مترا على الاقل ،على ان تتضمن هذه الخريطة جميع التخطيطات المصدقة والملحوظة على العقار ، ترفق بافادة تخطيط من التنظيم المدني لا يعود تاريخها الى اكثر من شهرين من تاريخ تقديم الطلب .
  • الخرائط المطلوبة للحصول على رخصة بناء مع خريطة مقطع بمقياس 100/1 تبين البناء واجهزة التوزيع مع الخزانات تحت سطح الارض وحدود سطح الطريق والرصيف .
  • خريطة تفصيلية بمقياس 100/1 تبين محتويات البناء بكامله مع بيان امكنة اجهزة التوزيع والتمديدات واجهزة ضغط الهواء وآلات العمل والمداخل والمخارج وموقع الخزانات والتجهيزات الصحية .
  • خريطة مقطع تبين سماكة حديد الخزانات وكيفية صنعه وضمانة متانته لتحمل كمية المحروقات المخزونة فيه.

4- براءة ذمة عقارية عائدة للعقار معطاة من الدوائر المختصة في المحافظة لا يعود تاريخها الى اكثر من سنة.
5- وثيقة رسمية تثبت قانونية اشغال العقار(افادة عقارية،عقد ايجار ،عقد اتفاق،علم وخبر مصدق من القائمقامية للعقارات غير الممسوحة ، سند تمليك) .

اذا كانت المستندات مستوفية الشروط يسجل الطلب في القلم الاداري في المحافظة ويدفع صاحب العلاقة رسم التحقيق في الطلب وقدره : //500.000// ل.ل. للفئة الاولى  و//400.00// ل.ل. للفئة الثانية.

 

عملا بالمرسوم الاشتراعي رقم 21ل تاريخ 22/7/1932(المحلات الخطرة والمضرة بالصحة والمزعجة) والمراسيم التطبيقية التابعة له وعملا بالمرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977(قانون البلديات) وعملا بالنصوص القانونية والتنظيمية المذكورة آنفا:

  • يحيل المحافظ الملف الى البلدية المعنية او الى القائمقام في حال عدم وجود بلدية ليصار الى نشر الاعلانات لمدة 30 يوما بالنسبة لمحطات الفئة الاولى و 15 يوما بالنسبة لمحطات الفئة الثانية ، ولاتخاذ القرار المناسب بشأن الموافقة على الانشاء او عدم الموافقة مع الاسباب الموجبة، واعادة الملف بعدها الى المحافظة.
  • يحيل المحافظ  الملف الى مصلحة الصحة العامة في المحافظة لاستطلاع  رأيها لجهة قانونية تصريف المياه المبتذلة وسلامة التجهيزات الصحية حيث يستند هذا الرأي الى محضر الكشف الميداني الذي يعده المراقب الصحي في مصلحة الصحة العامة في المحافظة.
  • يحيل  المحافظ الملف الى الدوائر الفنية في المحافظة او الى المديرية العامة للتنظيم المدني لاستطلاع رأيها لجهة قانونية الخرائط الفنية المرفقة بالملف ومدى انطباقها مع النصوص المرعية الاجراء وابداء الرأي الواضح والصريح  بشأنها .
  • واستنادا الى الافادات الصادرة عن المراجع الادارية المذكورة اعلاه (بلدية، صحة، تنظيم مدني) كل في ما يتعلق باختصاصه، يبدي المجلس الصحي او الهيئة الاستشارية في المحافظة او المحافظ رأيا واضحا وصريحا بشأن الموافقة على الترخيص بالانشاء او عدم الموافقة .
  • بعد الانتهاء من المراحل الادارية المذكورة اعلاه، يقدم ملف المحطة في القلم الاداري في المديرية العامة للنفط حيث يتم تسجيله.
  • يحال الملف الى مصلحة الشؤون الاقتصادية والمالية - دائرة التموين والتوزيع بحسب الصلاحية، وبواسطة المدير العام للنفط .
  • تقوم دائرة التموين والتوزيع، من خلال دراسة دقيقة لكامل اوراق الملف ، باقتراح اللازم  بشأنه واعداد مشروع كتاب بمضمون الاقتراح ويرفق بالملف .
  • يرفع الملف ومشروع الكتاب المؤشر عليه من قبل رئيس دائرة التموين والتوزيع الى رئيس مصلحة الشؤون الاقتصادية والمالية الذي بدوره يدرس الملف ويؤشر على مشروع الكتاب ويرفعه الى جانب المدير العام للنفط.
  • يقوم المدير العام للنفط  بتوقيع مشروع الكتاب .
  • تتم احالة الملف ومشروع الكتاب الموقع الى القلم الاداري ليصار الى اعطاء الكتاب رقما صادرا وتاريخا وتسلم المعاملة الى اصحاب العلاقة عند المراجعة او ترسل بالبريد المضمون الى المحافظة في حال عدم مراجعة اصحاب العلاقة لمعاملتهم . 
  • اذا تضمن كتاب المديرية العامة للنفط الموافقة على الترخيص بالانشاء، يصدر عن المحافظ قرار الترخيص بالانشاء المؤقت لمدة سنة او سنتين وذلك  بعد ان تستوفي المحافظة  رسم مالي وقدره //750.000// ل.ل .
  • بعد ان ينجز صاحب الرخصة الاشغال المرخص له بها ، وبعد ان تتأكد الدوائر الفنية ذات الصلاحية (دوائر التنظيم المدني،المجلس الصحي في المحافظة) من ان الانشاءات مطابقة للخرائط المصدق عليها  ومن ان احكام المراسيم قد روعيت، يرخص المحافظ باستثمار الانشاءات العائدة للمحطة وذلك باستصدار قرار الترخيص بالاستثمار المحددة مدته بثلاثين سنة غير قابلة التجديد بالنسبة لمحطات الفئة الاولى وثلاث سنوات قابلة التجديد بالنسبة لمحطات الفئة الثانية؛ وفي هذه الحالة ايضا تستوفي المحافظة رسما ماليا وقدره //750.000// ل.ل .

 

6- الرسم المتوجب في المديرية العامة للنفط

  • لايوجد رسم .