القوانين و الأنظمة
إنشاء وزارة الموارد المائية والكهربائية - القانون رقم 20 تاريخ 29/ 3/ 1966

إنشاء وزارة الموارد المائية والكهربائية

(قانون رقم 20 تاريخ 29/ 3/ 1966)

المرجع: ج.ر. عدد 27 تاريخ 04/04/1966 ص 567

استبدلت عبارة «وزارة الموارد المائية والكهربائية» بعبارة «وزارة الطاقة والمياه»

بموجب القانون رقم 247 تاريخ 07/ 08/ 2000.

 

المادة 1: (ألغيت بموجب القانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000).

 

المادة 2: (كما تعدلت بموجب القانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000):

تتألف وزارة الطاقة والمياه من:

  • المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.
  • المديرية العامة للاستثمار.

 

المادة 3: (كما تعدلت بموجب القانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000):

تشمل المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية:

  • مصلحة الديوان.
  • مصلحة التصميم.
  • مصلحة المياه الجوفية والجيولوجيا.
  • مصلحة التجهيز الكهربائي.
  • مصلحة التنفيذ.
  • مصلحة الابحاث والمنشآت الفنية.
  • مصلحة الاستملاك والحقوق على المياه.

 

المادة 4: (ألغيت بموجب القانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000).

المادة 5: (ألغيت بموجب القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6650 تاريخ 06/12/1973).

المادة 6: (كما تعدلت بموجب القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3044 تاريخ 25/03/1972):

1- تشمل المديرية العامة للاستثمار(تراجع المادة 2 و3 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3044 تاريخ 25/ 3/ 1972):

  • مديرية الوصاية
  • مديرية مراقبة الامتيازات

2- تتألف مديرية الوصاية من:

  • مصلحة الوصاية المائية
  • مصلحة الوصاية الكهربائية والمرفئية.

3- تتألف مديرية مراقبة الامتيازات من:

  • مصلحة المراقبة الإدارية والمالية.
  • مصلحة المراقبة الفنية.

المادة 7: (كما تعدلت بموجب القانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000):

تمارس وزارة الطاقة والمياه، المديرية العامة للاستثمار، صلاحياتها في الرقابة على الامتيازات، والوصاية على المصالح المستقلة والهيئات التابعة لها، وفي ما يتعلق بالمناجم والمقالع، وفاقا:

  • لأحكام النصوص القانونية والتنظيمية النافذة.
  • لأصول تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.

 

المادة 8: (كما تعدلت بموجب القانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000):

تلغى المديرية العامة للإنشاءات المائية والكهربائية التابعة لوزارة الأشغال العامة والنقل وتحل محلها المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية في وزارة الطاقة والمياه.

تلغى المديرية العامة لمراقبة الامتيازات والوصاية على مصالح الاستثمار التابعة لوزارة الاشغال العامة والنقل وتحل محلها المديرية العامة للاستثمار في وزارة الطاقة والمياه.

 

المادة 9: (كما تعدلت بموجب القانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000):

تنقل إلى وزارة الطاقة والمياه الاعتمادات المرصدة في الموازنة العامة والاعتمادات الخاصة العائدة للمهام المنوطة بهذه الوزارة.

 

المادة 10: (كما تعدلت بموجب القانون رقم 247 تاريخ 07/ 08/ 2000):

يطلق على مصلحة المناجم والمحروقات التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة, مصلحة شؤون النفط.

 

المادة 11:

تصبح مديرية التنظيم المدني التابعة لوزارة الأشغال العامة والمنصوص عنها في المادة الرابعة من المرسوم رقم 2872 تاريخ 16/12/1959 مديرية عامة يطلق عليها اسم المديرية العامة للتنظيم المدني وتستبدل عبارة مديرية التنظيم المدني بعبارة المديرية العامة للتنظيم المدني حيثما وردت.

 

المادة 12:

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.