القوانين و الأنظمة
تنظيم قطاع المياه - قانون رقم 221 تاريخ 29/ 05/ 2000

(قانون رقم 221 تاريخ 29/ 05/ 2000)
المرجع: ج.ر. عدد 25 تاريخ 08/ 06/ 2000 ص 1949
  
 
المادة 1:
تعتبر حماية المورد الطبيعي للمياه وتنميته، ضمن اطار المحافظة على البيئة وتوازنات الطبيعة، من صلب المنفعة العامة.


المادة 2: (كما تعدلت بموجب القانون رقم 377 تاريخ 14/ 12/ 2001):

وزارة الطاقة والمياه.
تتولى وزارة الطاقة والمياه في قطاع المياه، والصلاحيات والمهام الآتية:
1- رصد ومراقبة وكيل واحصاء ودرس الموارد المائية وتقدير الحاجات الى المياه ومجالات استعمالها في المناطق كافة.

2- مراقبة نوعية المياه السطحية والجوفية وتحديد معاييرها.

3- وضع مشروع التصميم العام لتخصيص وتوزيع الموارد المائية للشرب والري على نطاق الدولة ووضع مشروع المخطط التوجيهي العام للمياه والصرف الصحي وتحديثه باستمرار ورفعه بواسطة الوزير الى مجلس الوزراء.

4- تصميم ودرس وتنفيذ المنشآت المائية الكبرى كالسدود والبحيرات الجبلية والانفاق وتقويم مجاري الانهر وشبكات المياه وغيرها، ووضعها في الاستثمار.

5- اجراء التغذية الاصطناعية لخزانات المياه الجوفية عند الاقتضاء ومراقبة استثمار الكميات المستخرجة منها.

6- العمل على حماية الموارد المائية من الهدر والتلوث بوضع النصوص واتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة لمنع تلوثها ولاعادتها الى نوعيتها الطبيعية.

7- منح الاجازات والتراخيص للتنقيب عن المياه واستعمال المياه العمومية والاملاك العامة النهرية واجراء كافة المعاملات المتعلقة بها ومنحها وفقا للقوانين والانظمة النافذة.

8- اجراء الدراسات والابحاث المائية والجيولوجية والهيدرولوجية وجمع المعطيات الفنية في حقل المياه ووضع الخرائط الفنية لها وتحديثها بانتظام.

9- ممارسة الرقابة والوصاية على المؤسسات العامة وعلى سائر الهيئات العاملة في حقل المياه وفقا لاحكام هذا القانون والنصوص والاحكام العائدة لكل منها.

10- تعزيز اداء المؤسسات العامة المائية الاستثمارية،ومراقبة هذا الاداء على اساس المؤشرات الواردة في برنامج الاعمال المصدقة حسب الاصول.

11- وضع المعايير الواجب اعتمادها في دراسات المؤسسات العامة الاستثمارية وتنفيذ أشغالها وشروط وأنظمة الاستثمار للمياه السطحية والجوفية ومياه الصرف الصحي والأنظمة القياسية لنوعية المياه ومراقبتها.

12- انجاز معاملات الاستملاك العائدة للوزارة وللمؤسسات العامة المائية الاستثمارية الخاضعة لوصايتها وفقا للقوانين والانظمة النافذة.

13- ابداء الرأي في تراخيص المناجم والمقالع من حيث تأثيرها على الموارد المائية.

14- تأمين العلاقات العامة مع المواطنين واعلامهم بكل ما يهمهم في شؤون المياه وترشيد استعمالها.

 

المادة 3:  (كما تعدلت بموجب القانون رقم 377 تاريخ 14/ 12/ 2001):

المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه والصرف الصحي:
تنشأ المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه والصرف الصحي المبينة اسماؤها ومراكزها كما يلي:
- مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان ومركزها مدينة بيروت.
- مؤسسة مياه لبنان الشمالي ومركزها مدينة طرابلس.
- مؤسسة مياه البقاع ومركزها مدينة زحلة.
- مؤسسة مياه لبنان الجنوبي ومركزها مدينة صيدا.
تتمتع المؤسسات المذكورة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري، ويحدد نطاق استثمارها وفقا للخريطة المرفقة بهذا القانون.

 

المادة 4:  (كما تعدلت بموجب القانون رقم 377 تاريخ 14/ 12/ 2001):

1- تتولى كل مؤسسة من مؤسسات المياه في نطاق استثمارها واختصاصها:
أ- درس وتنفيذ واستثمار مياه الشفة والري وجمع ومعالجة وتصريف المياه المبتذلة وفقا للمخطط التوجيهي العام للمياه والصرف الصحي أو لموافقة مسبقة من الوزارة على استعمال مصادر المياه العمومية أو على مواقع محطات تنقية المياه المبتذلة أو المصبات الجديدة لتصريف المياه المبتذلة.

ب- اقتراح تعرفات لخدمات مياه الشفة والري وتصريف المياه المبتذلة على أن تؤخذ بالاعتبار الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية العامة.

ج- مراقبة نوعية مياه الشرب والري الموزعة ونوعية المياه المبتذلة عند المصبات ومخارج محطات التنقية.

2- تعمل مؤسسات المياه وفقا لانظمتها الخاصة.
يتوجب على المؤسسات المذكورة التعاقد مع شركة تدقيق للحسابات تحدد مهمتها بوضع تقرير حول البيانات المالية والحسابات الختامية ونظام الضبط الداخلي المعتمد في المؤسسة.

 

المادة 5:  (كما تعدلت بموجب القانون رقم 377 تاريخ 14/ 12/ 2001):

يتولى ادارة المؤسسة مجلس ادارة مؤلف من رئيس وستة أعضاء يتم تعيينهم وتحديد تعويضاتهم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه، ويجب أن يكونوا من حملة الشهادات الجامعية المعترف بها في لبنان في اختصاصات الحقوق والمياه والبيئة والطب والهندسة والاقتصاد أو ادارة الأعمال.

- تحدد ولاية مجلس الادارة في مرسوم تعيينه وتنهي خدماته في اي وقت وفقا للاصول ذاتها.

- يقوم رئيس مجلس الادارة بمهام مدير عام المؤسسة، ويعاونه جهاز تنفيذي من المستخدمين يخضعون لسلطته.

- يضع مجلس ادارة المؤسسة جميع الانظمة العائدة لها ويجري اقرارها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والطاقة والمياه.

 

المادة 6:  (كما تعدلت بموجب القانون رقم 377 تاريخ 14/ 12/ 2001):

تخضع المؤسسة العامة الاستثمارية للمياه والصرف الصحي لنقابة ديوان المحاسبة المؤخرة وفقا لنظام متفق عليه مع الديوان، ولقابة التفتيش المركزي، ولا تخضع لرقابة مجلس الخدمة المدنية.
- تنشأ لدى وزارة الطاقة والمياه لجنة لتقييم اداء المؤسسات العامة للمياه والصرف الصحي تؤلف بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والطاقة والمياه من:
- وزير الطاقة والمياه، رئيسا.
- مدير عام وزارة المالية، عضوا.
- مدير عام الاستثمار في وزارة الطاقة والمياه، عضوا.
- مدير عام الموارد المائية والكهربائية في وزارة الطاقة والمياه، عضوا.
- مهندس في الشؤون المائية له خبرة ست سنوات على الاقل، عضوا.
- مجاز في الاقتصاد له خبرة ست سنوات على اقل، عضوا.
- مجاز في الحقوق له خبرة ست سنوات على الاقل، عضوا.
- مجاز في المحاسبة او ادارة الاعمال له خبرة ست سنوات على الاقل، عضوا.
- موظف من الفئة الثانية على الاقل في المديرية العامة للاستثمار، عضوا مقررا.
تحدد مهام واصول عمل هذه اللجنة بقرار مشترك يصدر عن وزيري المالية والطاقة والمياه، ولها ان تستعين بمن تراه من الخبراء للقيام باعمالها.

 

المادة 7:
استثناء من احكام المادة الاولى من هذا القانون، تستمر المصلحة الوطنية لنهر الليطاني المنشأة بموجب القانون الصادر بتاريخ 14/8/1954 بادارة واستثمار مياه الري في نطاق استثمارها (البقاع الجنوبي ولبنان الجنوبي) وتخضع هذه المصلحة للفقرة 2 من المادة الرابعة وللمادة السادسة من هذا القانون.


المادة 8:
تستمر المصالح المستقلة واللجان القائمة حاليا بادارة واستثمار مياه الشفة والري بممارسة اعمالها ريثما يتم دمجها في مؤسسات المياه المذكورة في المادة الثالثة من هذا القانون بصورة تدريجية على ان يتم ذلك في مهلة لا تتجاوز السنتين من تاريخ العمل بهذا القانون.


المادة 9: (كما تعدلت بموجب القانون رقم 377 تاريخ 14/ 12/ 2001):

تحدد دقائق تطبيق هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه.

 

المادة 10:
لا تخضع المؤسسات العامة المائية لسائر النصوص التشريعية والتنظيمية المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المتفقة مع مضمونه.


المادة 11:
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.